( مسألة 10 ) : موضوع الشقاق في الزواج الدائم فلا يجري في الزواج المنقطع [ 24 ] .
( مسألة 11 ) : لو اطلع الحكمان على الشقاق بين الزوجين فقاما بالإصلاح بينهما بما رأيا من دون علمهما ثمَّ راجعاهما فأمضيا وأجازا ما فعلاه فالظاهر الصحة [ 25 ] .
( مسألة 12 ) : الأولى بل الأحوط أن يكون الحكمان من أهل الطرفين [ 26 ] بأن يكون حكم من أهله وحكم من أهلها فإن لم يكن لهما أهل أو لم يكن في أهلهما أهلا لهذا الأمر تعين من غيرهم [ 27 ] ، ولا يعتبر
شرح
[ 24 ] للأصل وإطلاقات الأدلة مثل قوله عليه السّلام : « انهن مستأجرات » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب المتعة الحديث : 2 .، وتقدم في ( مسألة 6 ] من النكاح المنقطع ان عدم تمكينها يوجب تقسيط المهر ، فيستفاد عدم موضوع الشقاق فيه وكذا بالنسبة إلى النشوز .
[ 25 ] لكون الإجازة اللاحقة بمنزلة الإذن السابق إن لم يكن طلاق .
إن قيل : ان ظاهر الآية المباركة تحقق البعث منهما فلا تشمل هذه الصورة .
قلنا : الإجازة اللاحقة تجعل الموضوع كالإذن السابق كما في سائر الموارد فيحصل البعث حينئذ .
[ 26 ] جمودا على ظاهر الآية الكريمة ( 2 )( 2 ) سورة النساء : 35 .، وإن كان هو جمودا ظاهر البطلان ، لأن المناط كما هو المعلوم بالوجدان تحقق الألفة والوفاق بعد حصول التنافر والشقاق ، وقد يكون توسط الأجنبي أحسن وأشد تأثيرا في ذلك ، مع أنه يمكن أن يراد بالآية الشريفة أهل المعرفة بأحوالهما فتشمل الأجنبي بالمطابقة .
[ 27 ] لأن المناط كله انما هو تحقق الصلاح والإصلاح وإزالة التنافر