تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
على عملهم أيضا [ 16 ] وتكون الأجرة على كل منهما [ 17 ] . ( مسألة 6 ) : لو تساهل الحكمان فتسامحا في إعمال وظيفتهما تسقط حكومتهما فلا بد من ترغيبهما إلى ذلك أو تبديلهما بآخرين [ 18 ] . ( مسألة 7 ) : لو حكم الحكمان على أحدهما بشيء يجب عليه العمل به إن شرط ذلك حين بعثهما [ 19 ] . ( مسألة 8 ) : إذا اجتمع الحكمان على التفريق ليس لهما ذلك إلا إذا شرطا عليهما حين بعثهما بأنهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرّقا [ 20 ] وحيث
شرح
[ 16 ] للأصل والإطلاق واحترام العمل . [ 17 ] لأنهما لمصلحتهما فتكون الأجرة على كل واحد منهما . [ 18 ] لأنهما إنما نصبا للإصلاح ودفع المنافرة والمفروض أنها باقية بعد فتسقط حكومتهما إن لم يقوما بوظيفتهما . [ 19 ] لعموم وجوب الوفاء بالشرط ، وإن هذا نتيجة بعث الحكمين وإلا يكون لغوا . [ 20 ] إجماعا ونصوصا منها ما عن علي عليه السّلام حين بعث حكمين قال : « هل تدريان ما عليكما ؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرّقا فرقتما ، فقالت المرأة : رضيت بما في كتاب اللَّه عليّ ولي فقال الرجل : أما الفرقة فلا ، فقال علي عليه السّلام : كذبت واللَّه حتى تقرّ بمثل الذي أقرت به » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب القسم والنشوز الحديث : 6 .. وفي صحيح الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام : عن قول اللَّه عز وجل فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ، قال : ليس للحكمين بأن يفرّقا حتى يستأمر الرجل والمرأة ويشترطا عليهما إن شئنا جمعنا وإن شئنا فرّقنا ، فإن فرّقا فجائز » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب القسم والنشوز الحديث : 1 ..