تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
عليهما الرضا به [ 7 ] بشرط كونه سائغا [ 8 ] ، كما لو شرطا على الزوج أن يسكن الزوجة في البلد الفلاني أو في مسكن مخصوص أو عند أبويها أو لا يسكن معها في الدار أمه أو أخته ولو في بيت منفرد أو لا تسكن معها ضرتها في دار واحدة ونحو ذلك أو شرطا عليها أن تؤجله بالمهر الحال إلى أجل أو ترد عليه ما قبضته قرضا ونحو ذلك ، بخلاف ما إذا كان غير سائغ كما إذا شرطا عليه ترك بعض حقوق الضرة من قسم أو نفقة أو رخصة المرأة في خروجها من بيته حيث شاءت وأين شاءت ونحو ذلك [ 9 ] . ( مسألة 2 ) : لا بد في الحكمين من الخبروية بجهة الإصلاح بينهما فلا تعتبر فيهما العدالة والاجتهاد [ 10 ] ، وهل يعتبر الإسلام في الحكمين ؟ وجهان [ 11 ] .
شرح
[ 7 ] إجماعا ونصا كما في صحيح الحلبي وغيره مما مر . [ 8 ] إجماعا بل ضرورة من الفقه . [ 9 ] لأنه « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 59 من أبواب وجوب الحج الحديث : 7 .، مضافا إلى الإجماع ، والنص على بطلان الشروط المخالفة للشرع حكما كان الشارط أو غيره كما مر ( 2 )( 2 ) راجع المجلد السابع عشر صفحة : 222 .. [ 10 ] للأصل ، والإطلاق ، وعدم دليل على الخلاف ، بل الظاهر عدم اعتبار الرجولية فيهما بعد كون المرأة قابلة لذلك ، وليس المراد من الحكم في المقام الحاكم الشرعي كما هو واضح ، بل هو من الأحكام أي المنع من تحقق المنافرة والمخاصمة بينهما كما يقال حكمت الدابة أي منعتها ومنه قول الشاعر : ابني حنيفة أحكموا سفهائكم . [ 11 ] مقتضى الأصل وإطلاق الأدلة عدم الاعتبار . ومقتضى الانصراف
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 231 | السيد عبد الأعلى السبزواري