رأياه من الصلاح [ 4 ] من الجمع أو الفراق .
( مسألة 1 ) : يجب على الحكمين البحث والاجتهاد في حال الزوجين وفيم هو السبب والعلة لحصول الشقاق بينهما [ 5 ] ، ثمَّ يسعيان في أمرهما [ 6 ] فكلما استقر عليه رأيهما حكما به ونفذ على الزوجين ويلزم
شرح
ان توقف رفع الشقاق على القضاوة الشرعية وإلا فيكفي مطلق من له عقل وتدبير ويتمكن على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
[ 4 ] للكتاب والسنة والإجماع قال تعالى : * ( وإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ الله بَيْنَهُما إِنَّ الله كانَ عَلِيماً خَبِيراً ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء : 35 .، وعن الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي قال : « سألته عن قول اللَّه عز وجل : * ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) * قال : ليس للحكمين أن يفرّقا حتى يستأمر الرجل والمرأة ويشترطا عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرّقا فإن جمعا فجائز وإن فرّقا فجائز » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب القسم والنشوز الحديث : 1 و 2 .، وفي معتبرة علي بن أبي حمزة قال : « سألت العبد الصالح عليه السّلام عن قول اللَّه تبارك وتعالى : * ( وإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما ) * - الآية فقال : يشترط الحكمان إن شاءا فرّقا وإن شاءا جمعا ففرّقا أو جمعا جاز » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب القسم والنشوز الحديث : 1 و 2 .، إلى غير ذلك من الروايات والمراد بقوله عليه السّلام جائز أي : نافذ .
[ 5 ] لأنه لا محاكمة بين المتنافرين إلا بالاطلاع على جميع ما وقع من مناشئ النفرة في البين مضافا إلى ظهور الإجماع من المسلمين ، إذ رب نفرة وشق لا أصل لها بل حصلت من الوهم والخيال كما هو الغالب في النساء بل الرجال .
[ 6 ] كما هو شأن كل حكم ومحاكم عرفا وشرعا .