أمرهما إلى الحاكم [ 2 ] ،
شرح
الثاني : عكس ذلك من كل جهة وذمها معلوم لكل أحد وهي المتيقنة من قولهم عليهم السّلام « التراب خير منها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب مقدمات النكاح .، وعن نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله كان يقول في دعائه :
« اللهم إني أعوذ بك من ولد يكون عليّ ربا ، ومن مال يكون عليّ ضياعا ومن زوجة تشيبني قبل أوان مشيبي » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 3 ..
الثالث : التباين أخلاقا والتوافق من سائر الجهات .
الرابع : عكس القسم الثالث .
وربما يجمع تلك الأقسام ما ورد عن نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله : « النساء أربع :
جامع مجمع ، وربيع مربع ، وخرقاء مقمع ، وغل قمل » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 6 .، وشرح المقام يحتاج إلى تفصيل الكلام مع عدم ربطه بالفقه إلا بقدر ما يأتي التعرض له .
[ 2 ] بأن لا تنفع النصيحة ولو من الأقرباء أو المؤمنين أو لم يكن ناصح في البيان أصلا .
ثمَّ إن البحث في المقام من جهات :
الأولى : ان المراد من الخوف الوارد في قوله تعالى : * ( وإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما ) * ليس المراد به خوف حدوث الشقاق بينهما بعد ذلك بل المراد خوف بقاء ما حدث قبل ذلك وخوف استدامته .
الثانية : ظاهر الأمر في الآية الكريمة : * ( فَابْعَثُوا ) * الوجوب المولوي كما في سائر الموارد من الكتاب والسنة المشتملة على الأمر ، ولكن يمكن أن يقال إنه إرشاد إلى طريق من طرق الإصلاح فلا يستفاد منه الوجوب المولوي حينئذ .
الثالثة : حيث إن الموضوع من الإصلاح والمعروف وهو محبوب عند