عليه وأمره بفعل ما يجب [ 31 ] ، فإن نفع والا عزّره بما يراه [ 32 ] وله أيضا الإنفاق من ماله مع امتناعه من ذلك ولو ببيع عقاره إذا توقف عليه [ 33 ] .
( مسألة 10 ) : إذا ترك الزوج بعض حقوقها غير الواجبة أو همّ بطلاقها لكراهته لكبر سنها أو غيره أو هم بالتزويج عليها فبذلت له مالا أو بعض حقوقها الواجبة من قسم أو نفقة استمالة له صح وحل له ذلك [ 34 ] ، وأما لو ترك بعض حقوقها الواجبة أو آذاها بالضرب أو الشتم وغير ذلك
شرح
للزوجة عند نشوزها دون العكس .
[ 31 ] لإطلاق أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشامل للمقام وغيره .
[ 32 ] لأن له ولاية التعزير على من أصرّ على ترك المعروف وفعل المنكر ، بل في الكبائر يقتل على تفصيل تقدم ويأتي في كتاب القضاء .
[ 33 ] لأنه لا معنى لولايته على إحقاق الحق وابطال الباطل إلا أمثال ذلك .
[ 34 ] للكتاب والسنة المستفيضة ، والإجماع ، والأصل قال تعالى : * ( وإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً والصُّلْحُ خَيْرٌ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء : 128 ..
وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : « سألته عن قول اللَّه عز وجل :
* ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً ) * فقال : هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها : إني أريد أن أطلقك ، فتقول له : لا تفعل إني أكره أن تشمت بي ، ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك ، ودعني على حالتي فهي قوله تعالى : * ( فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً ) * وهذا هو الصلح » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب القسم والنشوز : الحديث : 1 ..