تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
النشوز وأنكرت هي يقبل قولها مع اليمين [ 25 ] ، إلا مع قيام البينة على الخلاف [ 26 ] . ( مسألة 8 ) : هل تصح عباداتها في حال النشوز ؟ وجهان [ 27 ] . ( مسألة 9 ) : كما يكون النشوز من طرف الزوجة يكون من طرف الزوج أيضا بتعديه عليها وعدم القيام بحقوقها الواجبة ، فإذا ظهر منه النشوز بمنع حقوقها من قسم ونفقة ونحوهما فلها المطالبة بها [ 28 ] ، ووعظها إياه فإن لم يؤثر رفعت أمرها إلى الحاكم فيلزمه بها [ 29 ] ، وليس لها هجره ولا ضربه [ 30 ] ، وإذا اطلع الحاكم على نشوزه وتعديه نهاه عن فعل ما يحرم
شرح
[ 25 ] أما الأول فللأصل وأما الثاني فلقطع الخصومة كما مر مكررا . [ 26 ] لأنها حجة شرعية تقدم على غيرها . [ 27 ] فعن جمع البطلان لما يستفاد من مجموع ما ورد في تمكين الزوجة للزوج من مبغوضية ذات العمل الذي ينافي الاستمتاع كما مر بعضها ، وعن آخرين ابتناء المسألة على بحث أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا ؟ فعلى الأولى تبطل وتأثم . وعلى الثاني : لا تبطل وتأثم ، وحيث أن الأصح عندنا هو الأخير ، فتصح عباداتها وإن أثمت في ترك التمكين . [ 28 ] لقاعدة « أن لكل ذي حق مطالبة حقه ممن يعطله ويضيعه » الموافقة للعقل والنقل ، وعن نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله : « لصاحب الحق اليد واللسان » ( 1 )( 1 ) النهاية لابن الأثير ج : 4 صفحة : 248 .، وغيره مما يأتي في كتاب القضاء . [ 29 ] لأنه منصوب في الشرع لمثل ذلك من الأمور الحسبية وإحقاق الحق وابطال الباطل . [ 30 ] للأصل ، وظهور الإجماع ، واشتمال الآية المباركة على ضرب الزوج
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 224 | السيد عبد الأعلى السبزواري