رضائه بذلك بلا عذر شرعي ليس له ذلك ولا يتحقق به النشوز [ 21 ] .
( مسألة 5 ) : لا فرق في تحقق النشوز بين علمها بالحكم أو جهلها به [ 22 ] .
( مسألة 6 ) : لا تعتبر المباشرة في الموعظة والضرب فيجوز التوكيل في كل منهما [ 23 ] .
( مسألة 7 ) : لو ادعت عذرا في نشوزها تسمع دعواها [ 24 ] فتتخاصم مع الزوج ويحكم الحاكم بمقتضى موازين القضاء ، ولو ادعى
شرح
[ 21 ] أما الأول فلعموم وجوب الوفاء بالشرط .
وأما الثاني فلفرض وجود الشرط فلا يتحقق النشوز بإعمال الشرط .
نعم ، لو اتفقا على إسقاط الشرط بينهما فلا يجوز لها الخروج بعده لممارسة حرفتها بدون إذنه ولو خرجت كذلك كانت ناشزة .
[ 22 ] لإطلاق الأدلة الشامل لكلتا الصورتين .
[ 23 ] لإطلاق الأدلة ، وأصالة البراءة عن اشتراط المباشرة .
ودعوى : أن ما يستفاد من الآية الكريمة : * ( واللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ واهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ واضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء : 34 .، المباشرة فلا يجوز التوكيل فيها .
غير صحيحة لأن الآية المباركة في مقام تشريع أصل الحكم ، والأصل في الأفعال جواز الوكالة فيها وعدم اعتبار المباشرة إلا ما خرج بالدليل كما قررناه في كتاب الوكالة ( 2 )( 2 ) راجع المجلد الواحد والعشرين صفحة : 204 .، فيجوز للزوج أن يوكل أباها في الموعظة والضرب أو غيره من أرحامها .
[ 24 ] لفرض ثبوت الأثر على هذه الدعوى ، وسيأتي في كتاب القضاء قبلوا كل دعوى كانت كذلك .