الانتقام [ 15 ] ولو حصل بالضرب جناية وجب الغرم [ 16 ] .
( مسألة 2 ) : لو حصل الشك في تحقق النشوز من جهة انها كانت بطبعها سيئة الخلق أو أنها خشنة أو غير ذلك فمع سبق الإطاعة لا نشوز ومع سبق النشوز تكون ناشزة [ 17 ] ، ومع الجهل بالحالة السابقة يجب عليه جريان الأحكام [ 18 ] .
( مسألة 3 ) : لا يتحقق النشوز في النكاح المنقطع [ 19 ] كما لا يتحقق النشوز إن حصل منها زمانا لا ينافي الاستمتاع في الدائم ثمَّ ندمت ورجعت إلى طاعته [ 20 ] .
( مسألة 4 ) : لو اتفق الزوجان في عقد النكاح على شرط مثل خروجها عن البيت للممارسة حرفتها مثلا ثمَّ بعد ذلك أظهر الزوج عدم
شرح
[ 15 ] لأنه المتيقن من سياق الآية المباركة ، والمأنوس من مذاق الشريعة المقدسة بالنسبة إلى المرأة التي هي كالأسيرة عند الزوج كما في الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 88 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 9 ..
[ 16 ] لعموم أدلة الجنايات الموجبة للضمان كما يأتي في محله إن شاء اللَّه تعالى مضافا إلى الإجماع .
[ 17 ] للأصل في الموردين .
[ 18 ] من وجوب النفقة وعدم جواز الهجر والضرب وغيرهما للأصل .
[ 19 ] لأن عدم تمكينها لا يوجب شيئا إلا تقسيط الأجرة كما مر في ( مسألة 6 ] من النكاح المنقطع ، وأما خروجها من البيت بغير إذنه فيجوز كما مر في ( مسألة 26 ] من النكاح المنقطع .
[ 20 ] لأن النشوز انما يتحقق بما يضاد الاستمتاع وينافيه والمفروض عدم ذلك فيجري الأصل بالنسبة إلى الأحكام على الزوج .