ذلك فيها حتى وقع منها النشوز جاز له ضربها [ 10 ] ويقتصر على ما يؤمل معه رجوعها [ 11 ] ، فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به [ 12 ] وإلا تدرج إلى الأقوى فالأقوى [ 13 ] ما لم يكن مدميا ولا شديدا مؤثرا في اسوداد بدنها أو احمراره [ 14 ] ، واللازم أن يكون ذلك بقصد الإصلاح لا
شرح
غرض في البين .
الثاني : مثل ما تقدم ولكن بعنوان المنافرة والمباغضة .
الثالث : تعدد المضجع بعد أن كان واحدا في غرفة واحدة بقصد المنافرة والمباغضة .
الرابع : ما إذا كان مثل القسم الثالث ولكن في غرفتين أو بيتين .
والمتيقن من الآية الكريمة وأقوال الفقهاء رحمهم اللَّه صورة تحقق إظهار المنافرة والتباغض في الهجر فيشمل جميع الأقسام إلا الأول ، وما في بعض الأخبار في تفسير الآية المباركة كما مر « يحوّل ظهره إليها » لا بد من تقييده بما إذا كان بعنوان المنافرة والبغضاء وهذا هو المتحصل من مجموع ما فسر في المقام وكلمات الاعلام .
ثمَّ إنه لا بد في الهجر أن يكون بقدر ما يؤمل فيه رجوعها إلى الطاعة .
[ 10 ] لترتب الضرب على الهجر في المضاجع وكلمة ( واو ) الواردة في الآية الشريفة للترتيب إجماعا .
[ 11 ] لأنه المتيقن من الدليل وفي غيره لا سلطة له عليها فيكون من الإيذاء المحرم .
[ 12 ] للأصل والإطلاق والاتفاق .
[ 13 ] لأن كل ذلك من مراتب النهي عن المنكر الذي أذن الشارع للزوج أن يتصدى له .
[ 14 ] لأصالة عدم جواز ذلك كله بعد كون الضرب المأذون فيه في الآية الشريفة أعم من ذلك كله .