لنسائه القديمة [ 36 ] .
( مسألة 8 ) : لا قسمة للصغيرة ولا للمجنونة المطبقة [ 37 ] ولا للناشزة [ 38 ] ، وتسقط القسمة وحق المضاجعة بسفرها [ 39 ] وليس عليه
شرح
« الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا ، قال : فليفضلها حين يدخل بها ثلاث ليال » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب القسم والنشوز الحديث : 7 و 6 و 8 .، وقريب منها صحيح الحلبي وفي معتبرة سماعة بن مهران قال :
« سألته عن رجل كانت له امرأة فتزوج عليها ، هل يحل له أن يفضّل واحدة على الأخرى ؟ فقال : يفضّل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إن كانت بكرا ثمَّ يسوي بينهما بطيبة نفس إحداهما الأخرى » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب القسم والنشوز الحديث : 7 و 6 و 8 .، وفي موثق عبد الرحمن بن عبد اللَّه عن الصادق عليه السّلام : « في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوج أخرى كم يجعل للتي يدخل بها ؟ قال ثلاثة أيام ثمَّ يقسم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب القسم والنشوز الحديث : 4 .، محمول على عدم رضائها بأكثر من ثلاثة أو مطروح .
[ 36 ] للأصل وما تقدم من الإطلاق والاتفاق .
[ 37 ] للأصل بعد عدم دليل عليه والشك في شمول الأدلة الموجبة للقسمة كما مر لهما مضافا إلى الإجماع .
هذا إن لم تلتفت المجنونة بالاستيناس في الجملة أو كان خوف في البين وإلا فمقتضى الإطلاق شمولها هذا في المطبقة .
وأما ذات الأدوار فلا قسمة في حال جنونها فقط على ما تقدم .
[ 38 ] لما مر من الأصل بعد عدم دليل عليه من عقل أو نقل ولما يأتي في النشوز .
[ 39 ] لأنه إن كان السفر بغير إذنه فهي ناشزة وتقدم حكمها ، وإن كان بإذنه فتراضيا على السقوط فلا موضوع للقسمة بعد الرضا منهما بسقوطها للأصل ،