المضاجعة [ 51 ] .
( مسألة 16 ) : لو اشتبهت النوبة والقسمة بينهن لا بد من التراضي حينئذ [ 52 ] .
( مسألة 17 ) : الكتابية كالأمة في القسمة [ 53 ] وللأمة ليلة وللحرة المسلمة ليلتان [ 54 ] .
( مسألة 18 ) : لو ادعى الرجل البيتوتة وأنكرتها الزوجة يقدم قولها مع اليمين [ 55 ] .
شرح
ورد فيها من التعبير باليوم ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب القسم الحديث : 1 و 5 .، انما يكون من باب العناية والتوسعة وللسيرة والاعتبار ولا يدخل شيء من النهار فيها ، للأصل .
نعم ، لو كان عمله في الليل وجب الحضور عندها في النهار ، للجمع بين الحقين مضافا إلى الإجماع .
[ 51 ] لأنها المتعارف من المبيت عندها بل المنساق من قوله تعالى :
* ( وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) * ( 2 )( 2 ) سورة النساء : 19 ..
[ 52 ] لأنه من صغريات العلم بالحكم مع تردد أطراف الموضوع في المحصور ، فيجب في الحقوق التراضي .
[ 53 ] على المشهور بل المجمع عليه .
[ 54 ] إجماعا ونصوصا التي منها قوله عليه السّلام في المعتبر : « للحرة ليلتان وللأمة ليلة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب القسم الحديث : 8 .، وقوله عليه السّلام أيضا : « من تزوج الحرة على الأمة فللحرة يومان وللأمة يوم » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 46 من أبواب المصاهرة الحديث : 3 .، إلى غير ذلك من الروايات .
[ 55 ] أما التقديم فللأصل وأما اليمين فلقطع الخصومة .