تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
سواء كانت الموهوبة رحما لها أم لا [ 33 ] . ( مسألة 6 ) : لو وهبت ليلتها لضراتها أجمع وجب قسمتها عليهن [ 34 ] . ( مسألة 7 ) : تختص البكر أول عرسها بسبع ليال والثيب بثلاث تتفضلان بذلك على غيرهما [ 35 ] ولا يجب عليه ان يقضي تلك الليالي
شرح
ودعوى : ان ذلك من الهبة إلى الزوج فلا يصح الرجوع فيها بعد تحققها كما تقدم في كتاب الهبة ( 1 )( 1 ) راجع المجلد الواحد والعشرين صفحة : 266 .، وكذا إن كانت الضرة من أرحامها . مخدوشة : لعدم كون هذه الهبة من الهبة الحقيقية المعتبرة فيها أن تكون من العين واعتبار القبض والإقباض بل انها من قبيل الإذن والترخيص - وإطلاق لفظ الهبة في النصوص السابقة من باب التوسع والعناية - وهو ما دامي لا دائمي فيجوز لها الرجوع ما دام ممكنا . كما أن ما تقدم في صحيح علي بن جعفر من إطلاق الشراء لها انما هو أيضا من باب المسامحة ، للاتفاق على أن لا بد في المبيع أن يكون عينا . [ 33 ] لما مر من أن المناط في كليهما واحد . [ 34 ] لدوران القسمة مدار الإذن فيها ، والمفروض انه بالنسبة إلى الجميع . [ 35 ] على المشهور لقول نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله : « للبكر سبع وللثيب ثلاث » ( 2 )( 2 ) السنن الكبرى للبيهقي ج : 7 .، وعن أبي جعفر عليه السّلام في معتبرة محمد بن مسلم : « رجل تزوج امرأة وعنده امرأة ، فقال : إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا ، وإن كانت ثيبا فثلاثا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب القسم الحديث : 5 و 3 .، وفي معتبرة هشام بن سالم : « في الرجل يتزوج البكر قال يقيم عندها سبعة أيام » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب القسم الحديث : 5 و 3 .، إلى غير ذلك من الروايات . وما يظهر منه الخلاف مثل معتبرة الحسن بن زياد عن الصادق عليه السّلام :