تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
ليال ليلة وله ثلاث ليال [ 23 ] وإذا كانت عنده زوجات متعددة يجب عليه القسم بينهن في كل أربع ليال [ 24 ] فإذا كانت عنده أربع كانت لكل منهن ليلة [ 25 ] ، فإذا تمَّ الدور يجب عليه الابتداء بإحداهن وإتمام الدور وهكذا . فليس له ليلة بل يكون جميع لياليه لزوجاته ، وإذا كانت له زوجتان فلهما ليلتان من كل أربع ليال وليلتان له ، وإذا كانت له ثلاث كانت لهن ثلاث والفاضل له والعمل بهذا القول أحوط [ 26 ] ، خصوصا في أكثر من واحدة [ 27 ] ولكن الأقوى ما قدمناه خصوصا في الواحدة [ 28 ] . ( مسألة 3 ) : يختص وجوب المبيت والمضاجعة فيما قلنا به بالدائمة فليس للمتمتع بها هذا الحق سواء كانت واحدة أم متعددة [ 29 ] .
شرح
[ 23 ] لاختصاصها حينئذ به ، لفرض عدم زوجة أخرى له . [ 24 ] لعدم الترجيح بلا مرجح فلا بد من التساوي بينهن . [ 25 ] لاستغراقهن لجميع الليالي حينئذ . [ 26 ] خروجا عن مخالفتهم وقد مرت أدلتهم والخدشة فيها . [ 27 ] لذهاب بعضهم إلى الوجوب فيه مع عدم قولهم بالوجوب في الواحدة . [ 28 ] لما مر من عدم الدليل على الوجوب في المتعددة التي هي موضوع القسمة عرفا فضلا عن الواحدة . [ 29 ] للأصل والإجماع والنص ، فعن الصادق عليه السّلام في معتبرة هشام بن سالم : « ولا أقسّم لك ولا اطلب ولدك ولا عدة لك علي » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 45 من أبواب المتعة الحديث : 2 .، ومر في ( مسألة 6 ] من عقد الانقطاع أيضا كما لا نشوز عليها على ما يأتي في ( مسألة 3 ] من النشوز .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 206 | السيد عبد الأعلى السبزواري