تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
نعم ، لو كانت مريضة يجوز له عيادتها أو يحضرها لأن توصي إليه [ 46 ] . ( مسألة 13 ) : يجوز للزوج استدعاء المرأة إلى منزله كما يجوز له الذهاب إلى منزلها ولو استدعاها إلى منزله ولم تأت سقط حقها [ 47 ] هذا إذا لم يكن محذور شرعي في البين وإلا فلا بد من مراعاته . ( مسألة 14 ) : إذا شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بآية منهن شاء [ 48 ] ، وإن كان الأولى والأحوط التعيين بالقرعة [ 49 ] . ( مسألة 15 ) : يختص وجوب القسمة بالليل دون النهار إلا إذا كان عمله في الليل كالحراس مثلا فيقسم نهارا [ 50 ] والواجب فيها
شرح
[ 46 ] للأصل ، والسيرة ، وانصراف ما دل على مراعاة حق الضرة عن مثل العيادة اليسيرة وانها كسائر حوائج الرجل من ذهابه إلى ملاقاة أحبّته وأقاربه . [ 47 ] أما الأول فلظواهر إطلاقات أدلة القسم والبيتوتة والأصل ، مضافا إلى ظهور الإجماع . وأما الثاني فلفرض تحقق النشوز بالمخالفة . [ 48 ] لكون ولاية القسمة له ، فله أن يختار من يشاء منهن ، مضافا إلى الأصل والإطلاق ويجري هذا الحكم بعد انتهاء كل قسمة والشروع في الأخرى . [ 49 ] تأسيا بالنبي صلَّى اللَّه عليه وآله من العمل بالقرعة بين نسائه إذا أراد السفر ( 1 )( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي ج : 7 صفحة : 302 .، ولئلا يميل قلبه إلى من يحبها فيشمله قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « من كان له زوجتان يميل مع إحديهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شفتيه ساقط » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 2 من أبواب القسم والنشوز .. [ 50 ] لظواهر النصوص المتقدمة المشتملة على المبيت أو الليلة ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب : 1 و 5 و 9 من أبواب القسم .، وما
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 211 | السيد عبد الأعلى السبزواري