تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
وإذا كانت عنده ثلاث فإذا بات عند إحداهن يجب أن يبيت عند الأخريين في ليلتين ، وإذا كانت عنده زوجتان وبات عند إحداهما بات في ليلة أخرى عند الأخرى [ 21 ] ، وبعد ذلك إن شاء ترك المبيت عند الجميع وإن شاء شرع فيه على النحو المتقدم [ 22 ] . والمشهور أنه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كل أربع
شرح
الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى ، إله أن يفضّل إحداهما على الأخرى ؟ قال : نعم يفضّل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القسم الحديث : 1 .، المحمول على ما بعد الشروع في القسمة . وفي معتبرة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام : « سألته عن رجل له امرأتان هل يصلح له أن يفضّل إحداهما على الأخرى ؟ فقال : له أربع فليجعل لواحدة ليلة وللأخرى ثلاث ليال » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب القسم الحديث : 1 و 2 و 3 .. وفيها أيضا : « سألته عن رجل له ثلاث نسوة هل يصلح له أن يفضّل إحداهن ؟ فقال : له أربع نسوة ؟ ! فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين وللأخريين لكل واحدة ليلة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب القسم الحديث : 1 و 2 و 3 .، وقد يفسر هاتين الروايتين صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « في رجل عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى ، إله أن يفضّل إحداهما ؟ قال : نعم له أن يأتي هذه ثلاث ليال وهذه ليلة ، وذلك أن له أن يتزوج أربع نسوة فلكل امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضّل إحداهن على الأخرى ما لم يكن أربعا » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب القسم الحديث : 1 و 2 و 3 .. [ 21 ] عملا بالقسمة التي شرع فيها . [ 22 ] لما مر من عدم الدليل على وجوب القسمة ابتداء فمقتضى الأصل والإطلاق هو التخيير مطلقا بعد تمام كل دور .