تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
شرح
امرأتان قالت إحداهما : ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان أيجوز ذلك ؟ قال : إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها لا بأس به » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب القسم والنشوز الحديث : 2 و 3 .، فيدل على أن القسم من حقها الذي يجوز فيه النقل والانتقال . وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام أنه : « سأله عن رجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى ، إله أن يفضّل إحداهما ؟ قال : نعم له أن يأتي هذه ثلاث ليال وهذه ليلة ، وذلك أن له أن يتزوج أربع نسوة فلكل امرأة ليلة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب القسم والنشوز الحديث : 2 و 3 .. وفي صحيح ابن مسلم قال : « سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان وإحداهما أحب إليه من الأخرى قال : له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القسم والنشوز الحديث : 3 .. وفي معتبرة الحسين بن زياد عن الصادق عليه السّلام قال : « سألته عن الرجل تكون له المرأتان وإحداهما أحب إليه من الأخرى إله أن يفضّلها بشيء ؟ قال : نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة لأن له أن يتزوج أربع نسوة فليلتيه يجعلهما حيث شاء » ( 4 )( 4 ) الوافي ج : 12 صفحة : 117 باب القسمة للأزواج الحديث : 4 .، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن ذلك حق لها . ورابعا : بما يومي إليه قوله تعالى : * ( واهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ ) * ( 5 )( 5 ) سورة النساء : 34 .، إذ يشعر بوجود حق القسم . والكل باطل أما الأول فلتوقفه على كون القسم معروفا قبل نزول الآية المباركة حتى تشمله وإلا فيكون الدليل عين المدعى . وأما الثاني : فهو أعم من إفادة الوجوب فيما إذا كان المورد واجبا على
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 203 | السيد عبد الأعلى السبزواري