تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
هي ذات بعل ولا مطلقة [ 117 ] . نعم ، لها عليه حق المواقعة في كل أربعة أشهر مرة كما مر [ 18 ] . ولو كانت عنده أكثر من واحدة وبات عند إحداهن يجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضا [ 19 ] ، فإذا كن أربعا وبات عند إحداهن طاف عليهن في أربع ليالي لكل منهن ليلة ولا يفضّل بعضهن على بعض [ 20 ] ،
شرح
النبي صلَّى اللَّه عليه وآله فضلا عما إذا لم يجب كما في المقام . نعم ، إذا كان في البين قول منه صلَّى اللَّه عليه وآله يدل على متابعته كما في قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « صلوا كما رأيتموني أصلي » أو قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « خذوا عني مناسككم » ( 1 )( 1 ) سنن النسائي المناسك باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم .، يمكن القول بذلك فالتأسي لا يستفاد منه الوجوب . وأما الثالث فهو أعم من المدعى ويمكن حملها على ما بعد الشروع في القسمة . وأما الأخير فلا يصلح للتأييد فضلا عن الاستدلال كما لا يخفى فيبقى الأصل وإطلاقات أدلة النكاح بحالهما مضافا إلى ظهور قوله تعالى : * ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * ( 2 )( 2 ) سورة النساء : 3 .، في الإرشاد . [ 17 ] للإجماع ، ولأنه من المعاشرة بالمعروف الواجبة علينا كما في الآية المباركة : * ( عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) * ( 3 )( 3 ) سورة النساء : 19 .. [ 18 ] وتقدم ما يتعلق به ( 4 )( 4 ) راجع المجلد الرابع والعشرين صفحة : 68 .. [ 19 ] إجماعا ونصوصا منها ما تقدم فان شمولها لما بعد القسمة هو المعلوم من مفادهما . [ 20 ] لجملة من النصوص منها قول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي : « في
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 204 | السيد عبد الأعلى السبزواري