هي ذات بعل ولا مطلقة [ 117 ] .
نعم ، لها عليه حق المواقعة في كل أربعة أشهر مرة كما مر [ 18 ] .
ولو كانت عنده أكثر من واحدة وبات عند إحداهن يجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضا [ 19 ] ، فإذا كن أربعا وبات عند إحداهن طاف عليهن في أربع ليالي لكل منهن ليلة ولا يفضّل بعضهن على بعض [ 20 ] ،
شرح
النبي صلَّى اللَّه عليه وآله فضلا عما إذا لم يجب كما في المقام .
نعم ، إذا كان في البين قول منه صلَّى اللَّه عليه وآله يدل على متابعته كما في قوله صلَّى اللَّه عليه وآله :
« صلوا كما رأيتموني أصلي » أو قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « خذوا عني مناسككم » ( 1 )( 1 ) سنن النسائي المناسك باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم .، يمكن القول بذلك فالتأسي لا يستفاد منه الوجوب .
وأما الثالث فهو أعم من المدعى ويمكن حملها على ما بعد الشروع في القسمة .
وأما الأخير فلا يصلح للتأييد فضلا عن الاستدلال كما لا يخفى فيبقى الأصل وإطلاقات أدلة النكاح بحالهما مضافا إلى ظهور قوله تعالى : * ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * ( 2 )( 2 ) سورة النساء : 3 .، في الإرشاد .
[ 17 ] للإجماع ، ولأنه من المعاشرة بالمعروف الواجبة علينا كما في الآية المباركة : * ( عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) * ( 3 )( 3 ) سورة النساء : 19 ..
[ 18 ] وتقدم ما يتعلق به ( 4 )( 4 ) راجع المجلد الرابع والعشرين صفحة : 68 ..
[ 19 ] إجماعا ونصوصا منها ما تقدم فان شمولها لما بعد القسمة هو المعلوم من مفادهما .
[ 20 ] لجملة من النصوص منها قول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي : « في