تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
والتجنب عن ما ينفر منه الزوج [ 15 ] . ( مسألة 2 ) : من كانت له زوجة واحدة ليس لها على زوجها حق المبيت عندها والمضاجعة معها في كل ليلة بل ولا في كل أربع ليال ليلة على الأقوى [ 16 ] ، بل القدر اللازم أن لا يهجرها ولا يذرها كالمعلقة لا
شرح
[ 15 ] لما يأتي في النشوز من أن ذلك يوجب عدم تحقق الاستمتاع أو نقص فيه . [ 16 ] للأصل والإطلاق ونصوص حصر حقوق الزوجة في غيرها كما تقدم بعضها وهي كثيرة ذكرها صاحب الوسائل في مقدمات كتاب النكاح بعد عدم دليل على وجوبها يصلح للاعتماد عليه . ولكن الأقوال في المسألة ثلاثة : الأول : عدم الوجوب مطلقا إلا بعد الشروع في القسمة . الثاني : الوجوب ابتداء في المتعدد . الثالث : الوجوب ابتداء حتى في الواحدة . ونسب إلى المشهور وجوب القسمة ابتداء كوجوب النفقة مع التمكين ، فتصير القسمة والنفقة واجبتين على الزوج بنفس عقد النكاح ، واستدلوا أولا بقوله تعالى : * ( وعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء : 19 .. وثانيا : بالتأسي بنبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله ( 2 )( 2 ) الوافي ج : 12 صفحة 129 باب النوادر [ 137 ] الحديث : 4 .، وكان صلَّى اللَّه عليه وآله يقول : « اللهم هذا قسمي فيما أملك وأنت أعلم بما لا أملك » ( 3 )( 3 ) السنن الكبرى البيهقي ج : 7 صفحة : 298 .، وكان يطاف به في مرضه محمولا ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب القسم والنشوز الحديث : 2 .. وثالثا : بالنصوص منها ما عن الكاظم عليه السّلام في معتبرة أخيه : « في رجل له