والتجنب عن ما ينفر منه الزوج [ 15 ] .
( مسألة 2 ) : من كانت له زوجة واحدة ليس لها على زوجها حق المبيت عندها والمضاجعة معها في كل ليلة بل ولا في كل أربع ليال ليلة على الأقوى [ 16 ] ، بل القدر اللازم أن لا يهجرها ولا يذرها كالمعلقة لا
شرح
[ 15 ] لما يأتي في النشوز من أن ذلك يوجب عدم تحقق الاستمتاع أو نقص فيه .
[ 16 ] للأصل والإطلاق ونصوص حصر حقوق الزوجة في غيرها كما تقدم بعضها وهي كثيرة ذكرها صاحب الوسائل في مقدمات كتاب النكاح بعد عدم دليل على وجوبها يصلح للاعتماد عليه .
ولكن الأقوال في المسألة ثلاثة :
الأول : عدم الوجوب مطلقا إلا بعد الشروع في القسمة .
الثاني : الوجوب ابتداء في المتعدد .
الثالث : الوجوب ابتداء حتى في الواحدة .
ونسب إلى المشهور وجوب القسمة ابتداء كوجوب النفقة مع التمكين ، فتصير القسمة والنفقة واجبتين على الزوج بنفس عقد النكاح ، واستدلوا أولا بقوله تعالى : * ( وعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء : 19 ..
وثانيا : بالتأسي بنبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله ( 2 )( 2 ) الوافي ج : 12 صفحة 129 باب النوادر [ 137 ] الحديث : 4 .، وكان صلَّى اللَّه عليه وآله يقول : « اللهم هذا قسمي فيما أملك وأنت أعلم بما لا أملك » ( 3 )( 3 ) السنن الكبرى البيهقي ج : 7 صفحة : 298 .، وكان يطاف به في مرضه محمولا ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب القسم والنشوز الحديث : 2 ..
وثالثا : بالنصوص منها ما عن الكاظم عليه السّلام في معتبرة أخيه : « في رجل له