فصل في الشروط المذكورة في عقد النكاح
( مسألة 1 ) : يجوز أن يشترط في ضمن عقد النكاح كل شرط سائغ [ 1 ] ويجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود [ 2 ] ، لكن تخلفه أو تعذره لا يوجب الخيار في عقد النكاح بخلاف سائر العقود [ 3 ] .
نعم ، لو كان الشرط الالتزام بوجود صفة في أحد الزوجين - مثل كون الزوجة باكرة أو كون الزوج حرا أو مؤمنا غير مخالف - فتبين خلافه أوجب
شرح
[ 1 ] للأصل والإطلاق والاتفاق .
[ 2 ] لما دل على وجوب الوفاء بكل شرط من الكتاب والسنة والإجماع كما مر في الشروط من كتاب البيع ( 1 )( 1 ) راجع المجلد السابع عشر صفحة : 215 .، وعموم قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « المؤمنون عند شروطهم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب المهور الحديث : 4 .، الشامل لكل عقد شرط الشرط السائغ فيه .
[ 3 ] أما عدم إيجاب تخلف الشرط للخيار في المقام فللإجماع وعدم كون النكاح من المعاوضة الحقيقية من كل جهة حتى تجري عليه جميع أحكامها ، مضافا إلى أصالة اللزوم عند الشك في تحقق الخيار .
وأما إيجابه للخيار في سائر العقود فقد تعرضنا له في أحكام الشروط في البيع فراجع .