ولو أنكر الزوج أصل التكرار وادعى عقدا واحدا ومهرا كذلك فيقدم قوله حينئذ [ 133 ] .
( مسألة 46 ) : لا يعتبر في المهر ملكية الزوج له فيصح الامهار ولو كان مال الغير لكن مع إباحة التصرف فيه من المالك في كل جهة حتى الامهار للزوجة [ 134 ] .
شرح
[ 133 ] للأصل إلا أن تثبت المرأة قولها بحجة شرعية .
[ 134 ] للأصل والإطلاقات والعمومات بعد عدم ما يظهر منه التخصيص ، وحينئذ فلو جعل شخص ماله وديعة مثلا عند شخص آخر وأذن له في جميع التصرفات حتى الأمهار ، وأمهره لزوجته ، ثمَّ طلقها قبل الدخول فهل يرجع النصف إلى الزوج أو يرجع إلى المالك ؟ الظاهر هو الثاني لأصالة بقاء ملكية المال على ملك مالكه الأول ، ولا ينافي ذلك إباحة جميع التصرفات للزوج .
إلا أن يقال أن ملكية الزوجة للمهر بعقد النكاح تكشف عن انقطاع ملكية المالك الأول .
ولكنه مخدوش لأن الانقطاع ما دامي لا دائمي فيصير نظير بدل الحيلولة .
وما يقال : من أن الطلاق قبل الدخول مملك لا أنه فاسخ .
مخدوش : يحمل ذلك على ما هو المتعارف من مالكية الزوج للمهر كما هو الغالب أولا .
وثانيا : أنه مملك لمن كان له الملك وفي المقام هو المالك الباذل .