تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
وأيسر أم لا [ 129 ] . ( مسألة 43 ) : لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد ثمَّ بلغ الصبي فطلق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر وكان له دون والده [ 130 ] . ( مسألة 44 ) : لو أصدقها تعليم صناعة أو حرفة فادعت أنه علمني غيرها فالقول قولها مع اليمين [ 131 ] . ( مسألة 45 ) : لو ادعت المرأة أنه تزوجها في وقتين بعقدين مستقلين على مهرين كذلك فادعى الزوج تكرار العقد الواحد فالقول قولها [ 132 ] ،
شرح
في كتاب الدين . [ 129 ] للأصل بعد الاستقرار في ذمة الوالد وعدم فراغ الذمة ببلوغ الولد ويساره . [ 130 ] لأن الزوجة صارت مالكة للمهر بمجرد عقد النكاح ، والطلاق قبل الدخول يوجب رجوع نصف المهر إلى الزوج دون غيره فيملك الزوج أي الولد النصف دون والده ، مع أن الظاهر أن المهر كان هبة إلى الابن فتصير من هبة ذي الرحم الذي لا يرجع فيها . [ 131 ] أما تقديم قولها فللأصل إلا أن يثبت الزوج مدعاه بحجة معتبرة ، وأما اليمين فلقطع الخصومة كما مر مكررا . نعم ، لو كان المورد من التداعي فيجري عليهما حكمه فتلجأ إلى الأصل وهو عدم وصول حقها إليها . [ 132 ] لظهور العقدين في الاستقلال إلا أن يدل دليل على الخلاف وهو مفقود ، فحينئذ يترتب آثار الصحة على كل من العقدين فيلزم بالمهرين إن كانت صورة النزاع كما فرض ، ويمكن فرض صورا أخرى فيه ، فيختلف الحكم حينئذ لا محالة .