الشرط الفاسد يفسد العقد ، فبهذا أيضا امتاز عقد النكاح عن سائر العقود [ 7 ] .
( مسألة 3 ) : لو شرط أن لا يفتضها لزم الشرط [ 8 ] ولو أذنت بعد ذلك جاز [ 9 ]
شرح
طالق ، فقضى في ذلك ان شرط اللَّه قبل شرطكم ، فإن شاء وفي لها بما اشترط ، وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 38 من أبواب المهور الحديث : 1 .، إلى غير ذلك من الأخبار .
وما يظهر منه صحة مثل هذا الشرط كما في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : « في الرجل يقول لعبده أعتقك على أن أزوجك ابنتي فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك ، وتسري أو تزوج ، قال : عليه شرطه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 37 من أبواب المهور .، وقريب منه غيره ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 21 من أبواب المهور الحديث : 4 .، محمول أو مطروح لما تقدم .
[ 7 ] لدليل خاص كما مر وهناك امتيازات أخرى فيه مثل عدم جريان الأرش أو جعل الخيار فيه وغيرها .
[ 8 ] لإطلاق قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « المؤمنون عند شروطهم » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 21 من أبواب المهور الحديث : 4 .، ونصوص خاصة منها ما عن الصادق عليه السّلام في معتبرة سماعة : « قلت له : رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها ، فقالت : أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا انك لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذّذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة ، قال : ليس له منها إلا ما اشترط » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 36 من أبواب المهور الحديث : 1 .، وقريب منه غيره ودعوى انها ظاهرة في المنقطع يدفعها إطلاقها .
[ 9 ] لأن الحق لها ومع إسقاطها لحقها لا يبقى موضوع بعد ذلك لمراعاة