تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
من غير فرق في ذلك بين النكاح الدائم والمنقطع [ 10 ] . ( مسألة 4 ) : إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها أو أن يسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص يلزم العمل بالشرط [ 11 ] . ( مسألة 5 ) : لو شرط ولي المرأة شرطا سائغا يجب على الزوج الوفاء به [ 12 ] ، وهل لها إسقاط الشرط إذا بلغت رشيدة ؟ [ 13 ] .
شرح
الشرط مضافا إلى الإجماع ، وما عن الصادق عليه السّلام معتبرة إسحاق بن عمار ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 36 من أبواب المهور الحديث : 2 .: « قلت له : رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها ثمَّ أذنت له بعد ذلك قال عليه السّلام : إذا أذنت فلا بأس » . [ 10 ] للإطلاق والاتفاق وما يأتي في ( مسألة 12 ] . [ 11 ] لعدم حرمة هذا الشرط شرعا فيجب الوفاء به مضافا إلى نصوص خاصة منها صحيح أبي العباس عن الصادق عليه السّلام : « في الرجل يتزوج المرأة ويشترط أن لا يخرجها من بلدها ، قال : يفي لها بذلك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب المهور الحديث : 1 و 3 .، وفي صحيح ابن أبي عمير قال : « قلت لجميل بن دراج رجل تزوج امرأة وشرط لها المقام في بلدها أو بلد معلوم ، فقال : قد روى أصحابنا عنهم عليهم السّلام ان ذلك لها وانه لا يخرجها إذا شرط لها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 40 من أبواب المهور الحديث : 1 و 3 .. [ 12 ] لشمول العمومات والإطلاقات المتقدمة له مع كونه جامعا للشرائط التي منها ملاحظة المصلحة لها . [ 13 ] من أن أصل الشرط كان لمصلحتها والمفروض انها ترى عدم المصلحة فيه أو المصلحة في إسقاطه فيصح الاسقاط بلا شك ومن الجمود على أن الاسقاط لا بد وأن يكون ممن بيده الإثبات فلا يجوز ، ولكن هذا أول الدعوى .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 188 | السيد عبد الأعلى السبزواري