تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
( مسألة 41 ) : إذا دفع إليها قدر مهرها ثمَّ اختلفا بعد ذلك فقالت دفعته هبة وقال بل دفعته صداقا فالقول قوله بيمينه [ 126 ] . ( مسألة 42 ) : لو زوج ولده الصغير فإن كان للولد مال فالمهر على الولد وإن لم يكن له مال فالمهر على عهدة الوالد [ 127 ] . فلو مات الوالد أخرج المهر من أصل تركته [ 128 ] سواء بلغ الولد
شرح
على الأصل . [ 126 ] لأنه أبصر بنية نفسه والوفاء يعتبر فيه قصد الدافع لا القابض كما هو معلوم . [ 127 ] إجماعا ونصوصا ففي موثق عبيد بن زرارة قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير ؟ قال : إن كان لابنه مال فعليه المهر ، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ضمن أو لم يضمن » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب المهور الحديث : 1 و 2 .، وفي معتبرة الفضل بن عبد الملك ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب المهور الحديث : 1 و 2 .، قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير ؟ قال : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا ، قلت : على من الصداق ؟ قال : على الأب إن كان ضمنه لهم ، وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن » وفي معتبرة علي بن جعفر عن أخيه عليهما السّلام قال : « سألته عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير فدخل الابن بامرأته على من المهر على الأب أو على الابن ؟ قال : المهر على الغلام ، وإن لم يكن له شيء فعلى الأب ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 28 من أبواب المهور الحديث : 4 .، ولو عقد النكاح من دون إذن الولي وإجازته وأجاز بعد البلوغ فلا شيء على الأب للأصل ، وما مر من معتبرة أبي جعفر . [ 128 ] لأنه دين وكل دين يخرج من أصل التركة إجماعا ونصوصا لما مر
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 182 | السيد عبد الأعلى السبزواري