تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
الخيار كما مرت الإشارة في ضمن بعض المسائل السابقة [ 4 ] . ( مسألة 2 ) : إذا شرط في عقد النكاح ما يخالف المشروع مثل أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت وإلى أين شاءت أو لا يعطي حق ضرتها من المضاجعة أو المواقعة أو النفقة ونحو ذلك بطل الشرط [ 5 ] ، لكن صح العقد والمهر [ 6 ] وإن قلنا بأن
شرح
[ 4 ] وتقدم دليله في المسألة الرابعة من التدليس . [ 5 ] لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله في معتبرة عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام : « إن من اشترط شرطا سوى كتاب اللَّه فلا يجوز ذلك له ولا عليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 38 من أبواب المهور الحديث : 2 .، وغيرهما من الأخبار مضافا إلى الإجماع . [ 6 ] لأن التقييد بالشرط ليس من التقييد الحقيقي أي بمعنى وحدة المطلوب بل هو من باب تعدد المطلوب في العرف مضافا إلى أصالة اللزوم ، وما يستظهر من نصوص خاصة منها ما عن زرارة : « أن ضريسا كانت تحته بنت حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى أبدا في حياتها ولا بعد موتها على أن جعلت له هي أن لا تتزوج بعده أبدا ، وجعلا عليهما من الهدي والحج والبدن وكل مال لهما في المساكين إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه ، ثمَّ إنه أتى أبا عبد اللَّه عليه السّلام فذكر ذلك له ، فقال : إن لابنة حمران لحقا ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق اذهب فتزوج وتسر فإن ذلك ليس بشيء وليس عليك ولا عليها ، وليس ذلك الذي صنعتما بشيء فجاء فتسرى وولد له بعد ذلك أولاد » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب المهور الحديث : 2 .. ومنها : ما في معتبرة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام : « في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي