تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
فإن القول قوله بيمينه [ 121 ] وعليها البينة [ 122 ] . ( مسألة 39 ) : إذا اختلفا في التعجيل والتأجيل فقالت المرأة أنه حال معجل وقال الزوج أنه مؤجل ولم تكن بينة كان القول قولها بيمينها [ 123 ] ، وكذا لو اختلفا في زيادة الأجل ، كما إذا ادعت انه سنة وادعى انه سنتان [ 124 ] . ( مسألة 40 ) : لو توافقا على المهر وادعى تسليمه ولا بينة فالقول قولها بيمينها [ 125 ] .
شرح
[ 121 ] كل ذلك للأصل والإجماع والنص في الجملة ، فعن أبي جعفر عليه السّلام في معتبرة أبي عبيدة « في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت ان صداقها مائة دينار ، وذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا وليس لها بينة على ذلك ؟ قال : القول قول الزوج مع يمينه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب المهور .. [ 122 ] لقاعدة « أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر » . [ 123 ] لأصالة عدم ذكر الأجل إلا أن يثبت الزوج مدعاه بحجة معتبرة . [ 124 ] لأصالة عدم الزيادة إلا أن يثبتها الزوج بحجة شرعية . [ 125 ] لأصالة عدم التسليم إلا أن يثبت ذلك بوجه معتبر ، وأما ما ورد في بعض النصوص من تقديم قوله بعد الدخول مثل قول الصادق عليه السّلام في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج : « إذا أهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شيء لها إنه كثير لها أن يستحلف باللَّه مالها قبله من صداقها قليل ولا كثير » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المهور الحديث : 8 و 7 .، وقوله عليه السّلام أيضا في معتبرة الحسن بن زياد : « إذا دخل الرجل بامرأته ثمَّ ادعت المهر وقال قد أعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المهور الحديث : 8 و 7 .، محمولة على ما إذا كان المورد محفوفا بقرائن تدل على تسليم الزوج المهر لها فيكون من تقديم الظاهر