وإن نكلت سقطت [ 116 ] ، ولها رد اليمين على الزوج فإن حلف على الإبراء أو الأداء سقطت دعواها [ 117 ] وإن نكل عن اليمين ثبتت [ 118 ] ، هذا لو كان ما تدعيه بمقدار مهر المثل أو أقل وإن كان أكثر كان عليها الإثبات [ 119 ] وإلا فلها على الزوج اليمين [ 120 ] .
( مسألة 38 ) : إذا توافقا على أصل المهر واختلفا في مقداره كان القول قول الزوج بيمينه إلا إذا أثبتت الزوجة بالموازين الشرعية قولها ، وكذا إذا ادعت كون عين من الأعيان كدار أو بستان مهرا لها وأنكر الزوج
شرح
ظاهرا كما تدل عليه النصوص الكثيرة تعرضنا لها في محله القضاء ومن شاء فليرجع إليه .
[ 116 ] لو قلنا بسقوط الدعوى بالنكول كما ذكرنا ذلك في محله ويأتي إن شاء اللَّه تعالى .
[ 117 ] أما رد اليمين فلما يأتي من الأدلة في كتاب القضاء من أن للمدعي ردها إلى الخصم فلا وجه لذكرها هنا .
وأما سقوط الدعوى باليمين المردودة فلفرض انها كاليمين الأصلي في الأثر الذي هو سقوط الدعوى وإلا فلا معنى لرد اليمين كما هو واضح .
[ 118 ] لما يأتي في كتاب القضاء من أن النكول عن اليمين المردودة يوجب سقوط الدعوى ( 1 )( 1 ) راجع المجلد السابع والعشرين صفحة : 86 .، وفي المقام تسقط دعوى الإبراء أو الأداء وتثبت ما أقر به من المهر كما ادعته المرأة .
[ 119 ] لفرض كون المدعى به زائدا عن الحق المقرر لها شرعا فلا بد من إثباته وإلا فيحلف المدعى عليه على نفيه أو يرد اليمين على مدعيه .
[ 120 ] لما مر من انحصار فصل الخصومة فيها حينئذ .