وكانت عنده بينة على بقاء بكارتها [ 104 ] .
( مسألة 37 ) : إذا اختلف الزوجان في أصل المهر فادعته الزوجة وأنكر الزوج فإن كان قبل الدخول فالقول قوله بيمينه [ 105 ] ، وإن كان بعد الدخول كلفت بالتعيين [ 106 ] بل لا يبعد عدم سماع الدعوى منها ما لم تفسّر [ 107 ] وانه لا يسمع منها مجرد قولها « لي عليه المهر » ما لم تبيّن
شرح
التأييد للعموم بما ورد في نظير المقام من صحيح زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها ، أو تزوج رتقاء فادعت عليه ، فطلقها ساعة أدخلت عليه ؟ قال : هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء ، فإن كن كما دخلن عليه فإن لها نصف الصداق الذي فرض لها ، ولا عدة عليهن منه ، قال : فإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فإن لها الميراث ونصف الصداق وعليهن العدة أربعة أشهر وعشرا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 57 من أبواب المهور ..
[ 104 ] وكذا لو شهدت البينة بعدم ملاقاتها بعد تحقق العقد لمانع كالسفر والمرض وغيرهما .
[ 105 ] لأصالة عدم الذكر في العقد ، ولما مر من عدم اشتراط صحة النكاح بذكره ، ولأصالة براءة ذمة الزوج عما تدعيه المرأة .
واليمين إنما هي لقطع الخصومة والمنازعة .
[ 106 ] لأنه لا يترتب الأثر على الدعوى إلا بالتعيين فلا بد من تصدى الحاكم الشرعي من باب الحسبة .
[ 107 ] كما عن جمع منهم الشيخ والشهيد قدّس سرّهما لعدم سماع الدعوى المجهولة .
وأصالة عدم وجوب التكليف بالتفسير مع إمكانه والتنظير بالإقرار والوصية قياس لا نقول به .