فأنكرها فالقول قوله بيمينه [ 102 ] وله أن يدفع اليمين عن نفسه بإقامة البينة على العدم إن أمكن [ 103 ] ، كما إذا ادعت المواقعة قبلا وكانت بكرا
شرح
جعفر عليه السّلام قال : « إذا تزوج الرجل ثمَّ خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثمَّ طلقها فقد وجب الصداق وخلاؤه بها دخول » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 55 من أبواب المهور الحديث : 3 .، ومثله غيره محمول أو مطروح .
ثمَّ إن الدخول الموجب لاستقرار المهر والعدة هو التقاء الختانين كما مر وهو : تارة يتحقق بالطريق المعروف بأن تنهض الآلة ويدخلها .
وأخرى : أن يدخل مقدارا منها باستعانة اليد مثلا لمرض كالعنن أو ضعف أو عوارض أخرى ويتحقق بذلك أيضا تلك الآثار من العدة والمهر ، والغسل والرجم ، لتحقق الجنابة التي هي من آثار الدخول والتفكيك بين آثار الدخول يحتاج إلى دليل وهو مفقود ، ويمكن الاستشهاد بمعتبرة أبي نصر البزنطي قال :
« سألت الرضا عليه السّلام عن خصي تزوج امرأة على ألف درهم ثمَّ طلقها بعد ما دخل بها ؟ قال : لها الألف التي أخذت منه ولا عدة عليها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 44 من أبواب المهور ..
كما أنه لا يعتبر الانزال لما مر من الإطلاقات وفي صحيح عبد اللَّه ابن سنان عن الصادق عليه السّلام قال : « سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه ؟ فقال : إنما العدة من الماء ، قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل ؟ فقال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 54 من أبواب المهور الحديث : 1 ..
[ 102 ] لأصالة عدم تحقق الدخول وقاعدة « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » .
[ 103 ] لعموم ما دل على حجية البينة الشامل لهذه الصورة أيضا مع صحة