تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
الرضاع بعد كمال حولية نشر الحرمة إذا كان قبل تمام حولي المرتضع [ 17 ] . ( مسألة 3 ) : المراد بالحولين أربعة وعشرون شهرا هلاليا من حين الولادة [ 18 ] ، ولو وقعت في أثناء الشهر يكمل من الشهر الخامس
شرح
بالإطلاق كما مر في المناقشة في الأول . وأما الثالث : فيظهر مما تقدم أن المراد المرتضع - أو مطلق الحد - دون ولد المرضعة فقط كما هو ظاهر . وأما الرابعة : فلا ربط للآية الشريفة بالمقام لورودها في مقام تحديد أصل الرضاع مع قطع النظر عن ولد المرضعة أو نفس المرتضع . وأما الأخيرة : فتعرّضهم لاعتبار الحولين في المرتضع مع اختلافهم في اعتباره في ولد المرضعة يغني عن التعرض لذلك مستقلا ، والعمدة موثق ابن بكير ففي رواية علي بن أسباط قال : « سأل ابن فضال ابن بكير في المسجد فقال : ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ثمَّ أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتى تمت السنتان أيفسد ذلك بينهما ؟ قال : لا يفسد ذلك بينهما لأنه رضاع بعد فطام وإنما : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : لا رضاع بعد فطام ، أي : أنه إذا تمَّ للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن ولا يفسد بينه وبين من شرب لبنه قال : وأصحابنا يقولون إنه يفسد لا أن يكون الصبي والصبية يشربان شربة شربة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 6 .. وفيه : أن ابن بكير ثقة - ومن أصحاب الإجماع - في رواياته . وأما اجتهاده فهو معتبر لنفسه لا لغيره مع ما مر من كون ظواهر الأدلة على خلافه . [ 17 ] لوجود المقتضي - بالنسبة إلى المرتضع - وفقد المانع . [ 18 ] لأنها المنساق من الحول في اصطلاح السنة .