والعشرين ما مضى من الشهر الأول على الأظهر [ 19 ] ، فلو تولد في العاشر من شهر تكمل حولاه في العاشر من الخامس والعشرين [ 20 ] .
( مسألة 4 ) : لو شك في تمام الحولين وعدمه فلا يوجب نشر الحرمة [ 21 ] .
الخامس : الكمية وهي بلوغه حدا معينا فلا يكفي مسمى الرضاع [ 22 ] ولا رضعة كاملة [ 23 ] وله في الأخبار وعند فقهائنا الأخيار
شرح
[ 19 ] لأن هذا مقتضى عد الحول اثني عشر شهرا هلاليا فيشمل إطلاقه الملفّق والمستقيم وله نظائر في الفقه ، وأما احتمال عد كل شهر تاما أي الثلاثين فلا دليل عليه .
ومن ذلك يظهر أن التعبير بالأظهر مسامحة .
[ 20 ] يظهر وجهه مما مر .
[ 21 ] لأصالة عدم النشر بعد كون الشك في الشرط شكا في المشروط أيضا .
وأصالة عدم تمامية الحولين لا يثبت نشر الحرمة إلا بناء على القول بالأصل المثبت إلا أن يقال : بأنه لا واسطة في البين عرفا كما تعرضنا لذلك في نظائر المقام فراجع ( 1 )( 1 ) راجع ج : 24 صفحة : 98 ..
[ 22 ] للأصل والاتفاق والإطلاقات التي يأتي التعرض لها .
[ 23 ] إجماعا ونصوصا مستفيضة مقيّدة بتحديدات خاصة كما يأتي بعضها ، وما يظهر منه الخلاف مثل ما روي عن علي عليه السّلام أنه قال : « يحرم من الرضاع كثيره وقليله المصة الواحدة تحرم » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 4 .، وعن أبي الحسن عليه السّلام في مكاتبة علي بن مهزيار : « يسأله عما يحرم من الرضاع فكتب إليه : قليله وكثيره حرام » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 10 .،