تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
( مسألة 2 ) : لو جعلت المرضعة آلة في رأس ثديها وارتضع الصبي منها هل ينشر الحرمة أو لا ؟ وجهان [ 11 ] . الثالث : أن تكون المرضعة حيّة [ 12 ] فلو ماتت في أثناء الرضاع وأكمل النصاب حال موتها ولو رضعة لم ينشر الحرمة [ 13 ] . الرابع : أن يكون المرتضع في أثناء الحولين وقبل استكمالهما [ 14 ] . فلا عبرة برضاعه بعدها [ 15 ] .
شرح
جبّنه وأكل الصبي منه مثلا . [ 11 ] مقتضى الأصل عدم النشر كما مر إلا أن يصدق عليه الامتصاص من الثدي عرفا . [ 12 ] للأصل والإجماع وظواهر الأدلة . [ 13 ] لظواهر الأدلة . وأصالة عدم نشر الحرمة . ولا يلحق بالميت المغمى عليها والنائمة والغافلة والسكرانة أو من شربت ما يوجب سلب اختيارها وغيرها ، لشمول الإطلاقات لجميع ذلك من غير دليل حاكم عليها ووقوع ذلك كثيرا في الخارج . [ 14 ] للأصل ، والإجماع والنص الذي رواه الفريقان عن نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله : « لإرضاع بعد فطام » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 1 .، وهو من جوامع كلماته التي فضّله اللَّه تعالى بها على سائر النبيين . وفي صحيح حماد قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : لإرضاع بعد فطام ، قلت : جعلت فداك وما الفطام ؟ قال عليه السّلام : الحولان اللذان قال اللَّه عز وجل » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 2 و 4 .، وفي صحيح البقباق عن الصادق عليه السّلام : « الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 2 و 4 .، إلى غير ذلك من الأخبار . [ 15 ] للأصل والإجماع والتحديد بالحولين في الأدلة كما عرفت .