تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
طلقها الزوج أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولدا نشر الحرمة [ 7 ] ، حتى لو تزوجت ودخل بها الزوج الثاني ولم تحمل منه أو حملت منه وكان اللبن بحاله لم ينقطع ولم تحدث فيه زيادة [ 8 ] . الثاني : أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي [ 9 ] ، فلو وجر في حلقه اللبن ، أو شرب اللبن المحلوب من المرأة لم ينشر الحرمة [ 10 ] .
شرح
[ 7 ] لأن اللبن منسوب إليه بلا فرق بين أن يرتضع في العدة أو بعدها ما دامت النسبة موجودة . [ 8 ] للأصل وظهور الإجماع . نعم ، لو انتسب اللبن إلى الثاني بعد انقطاعه عن الأول كان اللبن للثاني إجماعا ولما يأتي . [ 9 ] للأدلة المشتملة على الرضاع والارتضاع والرضعة ونحوها الظاهرة في المص المباشر من الثدي مضافا إلى الأصل ، والإجماع ، وبعض الأخبار المشتمل على لفظ « ثدي واحد » مثل قول الصادق عليه السّلام في الصحيح : « سألته عن الرضاع فقال عليه السّلام : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 13 .، ومثله غيره ، وعن الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي قال : « جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فقال يا أمير المؤمنين إن امرأتي حلبت من لبنها في مكوك فأسقته جاريتي فقال عليه السّلام : أوجع امرأتك وعليك بجاريتك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 1 و 3 والوجور بالضم أي : الصب في الفم .. وما يظهر منه الخلاف مثل قول الصادق عليه السّلام : « وجور الصبي بمنزلة الرضاع » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 1 و 3 والوجور بالضم أي : الصب في الفم .، محمول أو مطروح . [ 10 ] لانتفاء الشرط فتنتفي الحرمة . وكذا لو أوصل اللبن إلى جوفه بسقوط أو تقطير أو بالآلات الحديثة أو