تحديدات وتقديرات ثلاثة : الأثر ، والزمان ، والعدد [ 24 ] وأي واحد منها حصل كفى في نشر الحرمة [ 25 ] .
أما الأثر : فهو أن يرضع بمقدار نبت اللحم وشد العظم [ 26 ] .
وأما الزمان : فهو أن يرتضع من المرأة يوما وليلة [ 27 ] مع اتصالهما
شرح
وعن علي عليه السّلام : « الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 12 .، محمول أو مطروح لما يأتي .
[ 24 ] هذا الحصر استقرائي شرعي بل عقلي ويأتي التعرض لذلك .
[ 25 ] كما هو المشهور لإطلاق الأدلة الواردة في كل منها فيستفاد منه أن كل واحد منها سبب لحصول المسبب ، فلا وجه للتعدد حينئذ كما أن ما يظهر عن بعض الفقهاء من الاختصاص بالعدد أو الزمان مخدوش : فإنه لا بد في الاستفادة من الروايات من ملاحظة جميعها ورد بعضها إلى بعض ثمَّ الأخذ بالمتحصل منها وهو ما ذكره المشهور .
[ 26 ] إجماعا ونصوصا مستفيضة فعن نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم » ( 2 )( 2 ) السنن الكبرى للبيهقي ج : 7 صفحة : 461 .، وعن الصادق عليه السّلام في صحيح علي بن رئاب : « ما يحرم من الرضاع ؟ قال عليه السّلام : ما أنبت اللحم وشد العظم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 2 و 19 .، وفي موثق مسعدة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 2 و 19 .، وفي صحيح حماد بن عثمان عن الصادق عليه السّلام : « لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 1 .، إلى غير ذلك من الروايات الواردة في المقام .
[ 27 ] إجماعا ونصا ففي موثق ابن سوقة قال : « قلت لأبي جعفر عليه السّلام هل للرضاع حد يؤخذ به ؟ فقال : لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة