تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
( مسألة 35 ) : لو لم تمكَّن من نفسها وطلقها الزوج قبل الدخول تستحق نصف المهر [ 100 ] . ( مسألة 36 ) : الدخول الذي يستقر به تمام المهر هو مطلق الوطي ولو دبرا [ 101 ] ، وإذا اختلف الزوجان بعد ما طلقها فادعت وقوع المواقعة
شرح
حقه ، وان التمكين ليس حكما تكليفيا محضا بل تقدم أن النكاح برزخ بين المعاوضة وغيرها فيجري فيه التقاص من حيث الحقية . [ 100 ] لإطلاقات أدلة التنصيف المتقدمة ولا مدخلية للتمكين فيه . [ 101 ] إجماعا ونصوصا منها قول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي : « إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 54 من أبواب المهور الحديث : 3 و 9 .، وقوله عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم : « إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 54 من أبواب المهور الحديث : 3 و 9 .، إلى غير ذلك من النصوص المعتبرة . وإلحاق الدبر بالقبل ، للإجماع عليه ، وأصالة المساواة بين الفرجين في جميع الأحكام إلا ما خرج بالدليل ولا دليل على الخروج في المقام . وأما قول الصادق عليه السّلام : « لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 54 من أبواب المهور الحديث : 6 .، فالحصر إضافي بالنسبة إلى سائر الاستمتاعات لا بالنسبة إلى الدبر ، كما أن ما دل على أن مجرد الخلوة يوجب المهر مثل خبر أبي عبيدة عن الصادق عليه السّلام : « في الرجل يتزوج المرأة البكر أو الثيب فيرخي عليه وعليها الستر أو غلق عليه وعليها الباب ، ثمَّ يطلقها فتقول لم يمسني ويقول هو لم أمسها ، قال : لا يصدقان لأنها تدفع عن نفسها العدة ويدفع عن نفسه المهر » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 56 من أبواب المهور الحديث : 3 .، وفي صحيح زرارة عن أبي