تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
يرجع إليها ربع مهرها وهكذا بالنسبة [ 96 ] . ( مسألة 34 ) : التمكين ليس شرطا لاستحقاق المرأة المهر [ 97 ] بل تملكه بمجرد العقد [ 98 ] ، وهل للزوجة الامتناع من التمكين من جهة التقاص حتى تأخذ مهرها إن امتنع الزوج عن أدائه إن كان حالا أو حل بعد الأجل ؟ الظاهر لها ذلك [ 99 ] .
شرح
إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز له ، وإذا كان الأخ لا يهتم ولا يقيم عليها لم يجز أمره » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 52 من أبواب المهور الحديث : 5 .، إلى غير ذلك من النصوص التي تحمل بعضها على بعضها الآخر لما مر ، والمتفق منها جميعا انه غير الزوج كما فصلنا ذلك في التفسير . وأما قول الصادق عليه السّلام في معتبرة ابن أبي عمير : « ومتى طلقها قبل الدخول فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا وليس له أن يدع كله » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الوكالة الحديث : 1 .، وكذا في معتبرة سماعة عن الصادق عليه السّلام أيضا : « الذي بيده عقدة النكاح ، فقال : الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يدع كله » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المهور الحديث : 3 .، فهما محمولان على انتفاء المصلحة إلا في العفو عن البعض . [ 96 ] لفرض انها بعد الهبة مالكة لنصف المهر فإذا طلقت قبل الدخول تستقر ملكها بالنسبة إلى الربع وهكذا يلاحظ النسبة في الصداق المفروض وما وهبته أو أبرأته . [ 97 ] للإطلاقات والعمومات المتقدمة . [ 98 ] لما مر من الإطلاقات الدالة على أنها تملكه بمجرد العقد . [ 99 ] لعمومات أدلة التقاص الشاملة لصحة التقاص لكل ذي حق استيفاء