كان له نصف ما وقع عليه العقد [ 91 ] ، ولا يستحق من النماء السابق شيئا [ 92 ] .
( مسألة 31 ) : لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثمَّ طلقها قبل الدخول رجع بنصفه إليها [ 93 ] ، وكذا لو كان الصداق عينا فوهبته إياها رجع بنصف مثلها إليها أو قيمة نصفها [ 94 ] .
شرح
البستان مع الغلة من حين حدوث أصل الزوجية أو يحمل على محامل أخرى لئلا ينافي الإجماع والقاعدة .
[ 91 ] بلا نماء أصلا إلا ما يحدث في ملكه ، لأن النماء تابع للملك والمفروض أن الزوجة ملكت تمام المهر كما في كل ملكية متزلزلة حيث إن نماء تمام الملك للمنتقل إليه وليس للمنتقل منه شيء من النماء .
[ 92 ] للأصل والإجماع بعد استقرار ملكية الزوجة للنماء فقط كما مر .
[ 93 ] على المشهور لما عن الصادق عليه السّلام في معتبرة سماعة « رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثمَّ جعلته من صداقها في حل ، أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه وإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 41 من أبواب المهور ..
وفي موثق شهاب بن عبد ربه قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه ووهبتها له وقالت : أنا فيك أرغب مني في هذا الألف هي لك فتقبلها منها ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها ؟
قال عليه السّلام : لا شيء لها وترد عليه خمسمأة درهم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 41 من أبواب المهور .، وهما مطابقان للقاعدة أيضا لأنها قد تصرف فيها بالإسقاط كما إذا وهبت المال لغير الزوج أو تصرفت فيه يجب عليها دفع النصف مع الطلاق قبل الدخول عينا أو مثلا أو قيمة .
[ 94 ] ظهر مما تقدم الوجه في ذلك .