تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
للمرأة النصف [ 88 ] ، فلها التصرف فيه بعد العقد بأنواع التصرفات [ 89 ] . ولو حصل له نماء كان لها خاصة [ 90 ] وبعد ما طلقها قبل الدخول
شرح
دخل بامرأة قال : « إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 54 من أبواب المهور الحديث : 3 و 5 .، وفي معتبرة داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 54 من أبواب المهور الحديث : 3 و 5 .، إلى غير ذلك من الروايات . [ 88 ] لقوله تعالى : * ( وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) * ( 3 )( 3 ) سورة البقرة : 237 .، والنصوص المستفيضة منها قول الصادق عليه السّلام في معتبرة أبي بصير : « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت وتزوج إن شاءت من ساعتها ، وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 51 من أبواب المهور الحديث : 1 و 4 .، وفي معتبرة عبيدة بن زرارة قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ؟ فقال : إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كاملة ولها الميراث » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 51 من أبواب المهور الحديث : 1 و 4 .، إلى غير ذلك من النصوص مضافا إلى الإجماع . [ 89 ] لقاعدة السلطنة وانه لا معنى للملكية إلا هذا مضافا إلى الإجماع . [ 90 ] لقاعدة تبعية النماء للملك المسلَّمة بين المسلمين بل العقلاء . وأما ما عن الصادق عليه السّلام في صحيح أبي بصير قال : « سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة ، ثمَّ مكث سنين لم يدخل بها ثمَّ طلقها ؟ قال عليه السّلام : ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه ، ويعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحا على شيء ترضى به منه ، فهو أقرب للتقوى » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 30 من أبواب المهور الحديث : 1 .، فلا بد وأن يحمل على ما إذا كان المهر
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 172 | السيد عبد الأعلى السبزواري