تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
( مسألة 30 ) : الصداق تملكه المرأة بنفس العقد [ 86 ] وتستقر ملكية تمامه بالدخول [ 87 ] ، فإذا طلقها الزوج قبل الدخول عاد إليه النصف وبقي
شرح
يمكن أن يستفاد من قوله عليه السّلام في معتبرة عبيد بن زرارة : « إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كملا ولها الميراث » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 58 من أبواب المهور الحديث : 3 و 7 .، وقوله عليه السّلام في صحيح زرارة « أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 58 من أبواب المهور الحديث : 3 و 7 .، قاعدة كلية وهي : « تنصيف المهر مطلقا ما لم يدخل ويستقر التمام بالدخول » إلا ما خرج بالدليل مثل الفسخ بالمجوزات الشرعية ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر على ما مر من التفصيل ، وإن كان بعده استقر المهر على تفصيل يأتي . وهل يشمل هذا الحكم عقد الانقطاع أيضا أو لا ؟ قولان . من الإطلاق فيشمل ، ومن إمكان الانصراف إلى الدوام فلا يشمل . [ 86 ] لاقتضاء قاعدة عدم صحة تخلف المسبب عن السبب ذلك كما في جميع العقود المترتبة عليها آثارها من حين حدوث العقد ما لم يكن مانع في البين . وهذا هو مقتضى الإطلاقات أيضا مثل قوله تعالى : * ( وآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ ) * ( 3 )( 3 ) سورة النساء : 4 .، مع ظهور الاتفاق عليه . وأما صحيح ابن مسلم سأل أبا جعفر الباقر عليه السّلام : « متى يجب المهر ؟ قال : إذا دخل بها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 54 من أبواب المهور الحديث : 7 و 6 .، وقول الصادق عليه السّلام في معتبرة يونس بن يعقوب : « لا يوجب المهر إلا الوقاع » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 54 من أبواب المهور الحديث : 7 و 6 .، فهما بمعنى استقرار تمامه لا ثبوت أصله في الجملة . [ 87 ] إجماعا ونصوصا منها قول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي في رجل