شرح
« سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثمَّ يموت قبل أن يدخل بها ؟ فقال : لها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا ، وإن كان سمى لها مهرا يعني صداقا فلها نصفه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 1 ..
ومنها صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : « إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ، ولها الميراث وعليها العدة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 58 من أبواب المهور الحديث : 6 و 5 و 4 ..
ومنها : معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن الحسين عليهما السّلام قال :
في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها : إن لها نصف الصداق ولها الميراث وعليها العدة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 58 من أبواب المهور الحديث : 6 و 5 و 4 ..
ومنها : معتبرة عبيد بن زرارة قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها ؟ قال : لها الميراث وعليها العدة كاملة ، وإن سمى لها مهرا فلها نصفه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شيء لها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 58 من أبواب المهور الحديث : 6 و 5 و 4 .، إلى غير ذلك من الروايات .
القسم الثاني الروايات التي تدل على التمام وهي أيضا كثيرة لم تبلغ القسم الأول في الكثيرة إلا انها تبلغ خمس روايات .
منها : قول الصادق عليه السّلام في صحيح الكناني : « إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمى لها مهرا وسهمها من الميراث ، وإن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 58 من أبواب المهور الحديث : 21 ..
ومنها : صحيح منصور بن حازم قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها ؟ قال لها : صداقها كاملا وترثه وتعتد أربعة أشهر وعشرا كعدة المتوفى عنها زوجها » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 58 من أبواب المهور الحديث : 22 ..