شرح
عبد اللَّه عليه السّلام : « من تزوج امرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب المهور الحديث : 3 .، وغيره من الروايات - تمسك بالعام في الشبهة الموضوعية فلا وجه لذلك كما قررناه في الأصول ( 2 )( 2 ) راجع تهذيب الأصول ج 1 صفحة : 127 ط - 2 بيروت .، لأن الشك في التخصيص وتردد المقام بين كونه من أفراد المخصص أو من افراد العام .
ويصح التمسك بالعموم مثل قوله تعالى : * ( وآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً ) * ( 3 )( 3 ) سورة النساء : 4 .، بمجرد المسمى والطبيعة .
وأما الثالثة : فمثل قوله تعالى : * ( وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) * ( 4 )( 4 ) سورة البقرة : 237 .، وفي معتبرة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت وتزوج إن شاءت من ساعتها ، وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر ، وإن لم يكن فرض لها فليمتعها » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 51 من أبواب المهور الحديث : 1 .، وقريب منه غيرها .
فيمكن أن يكون ذكر الطلاق من باب المثال فيشمل الموت أيضا كما تأتي الروايات الدالة على ذلك ، وأما العمومات الواردة في الإرث مثل ما ورد في معتبرة سماعة : « سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ؟ فقال : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 58 من أبواب المهور الحديث : 20 .، وقريب منها غيرها فتحمل على القسم الأول من الروايات الآتية .
وأما الرابعة : وهي العمدة فتكون على قسمين .
القسم الأول روايات كثيرة تبلغ خمس عشر رواية بين صحيحة وموثقة معتبرة تدل على التنصيف ، منها صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال :