كان عينا صارت مشتركة بينه وبينها [ 77 ] ، ولو كان دفعه إليها استعاد نصفه إن كان باقيا [ 78 ] ، وإن كان تالفا استعاد نصف مثله إن كان مثليا أو نصف قيمته إن كان قيميا [ 79 ] ، وفي حكم التلف نقله إلى الغير بناقل لازم [ 80 ] وأما لو كان انتقاله منها إلى الغير بناقل جائز كالبيع بخيار تخيرت في الرجوع ودفع نصف العين وفي دفع بدل النصف [ 81 ] .
( مسألة 29 ) : إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول فالمشهور استحقاق المرأة تمام المهر [ 82 ] ،
شرح
موثق أبي بصير : « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت وتزوج إن شاءت من ساعتها ، وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 51 من أبواب المهور الحديث : 1 .، إلى غير ذلك من الروايات مضافا إلى الإجماع .
[ 77 ] لأنه لا معنى للسقوط إلا ذلك .
[ 78 ] للإجماع ، ولأنه ماله ، فمقتضى قاعدة اليد رده إليه .
[ 79 ] لما مر في أحكام المعاملات من أن التلف سبب للانتقال إلى المثلية إن كان له مثل وإلا فالقيمة أي المالية مضافا إلى الإجماع .
[ 80 ] لأنه في حكم التلف نعم ، لو عاد بإقالة أو إرث أو شراء أو غيرها قبل الدفع أدى منه ، لزوال المانع وبقاء حقه فيه وإن عاد بعد الدفع لم يكن له الرجوع لسقوط حقه منها كما مر في أحكام المعاملات .
[ 81 ] لأن لها حل العقد والإعطاء من العين أو إمضائه كما كان والإعطاء من البدل هذا إذا لم تكن عناوين ثانوية في البين وإلا فتكون هي المتبعة .
ولو تعلق به حق لازم من غير انتقال كالرهن أو الإجارة فليس له أيضا إلا البدل إلا أن يصبر برضاه حتى يخلص العين من الحق فيأخذ حقه منه .
[ 82 ] كما نقله جمع منهم صاحب السرائر والجواهر رحمهما اللَّه وعن