( مسألة 25 ) : إذا كان سبب العيب في الصداق سابقا على العقد ولكن كان حدوثه بعد تسليمه إليها فهل يثبت بذلك الخيار أو لا ؟ [ 72 ] .
( مسألة 26 ) : لو اختلفا في العيب أو اختلفا في زمان حدوث العيب مع عدم إمكان تبين الحال فالقول قول منكر الخيار مع يمينه [ 73 ] .
( مسألة 27 ) : لو تزوجها بصداق معين سرا وبآخر جهرا فلها الأول دون الثاني [ 74 ] ، سواء كان الأول أقل والثاني أكثر أو بالعكس [ 75 ] .
( مسألة 28 ) : إذا طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمى وبقي نصفه [ 76 ] ، فإن كان دينا عليه ولم يكن قد دفعه برئت ذمته من نصفه ، وإن
شرح
[ 72 ] إن عد نفس السبب عيبا عرفا ولم تعلم به كان لها الخيار حينئذ لما تقدم ، وإلا فلا خيار لها فيختلف ذلك باختلاف الموارد والحالات .
[ 73 ] لأصالة اللزوم ، وعدم تحقق موجب الخيار بعد فرض عدم أصل موضوعي ولا قرينة معتبرة على الخلاف ، وأما اليمين فلما يأتي في كتاب القضاء من أنها لقطع الخصومة واللجاج .
[ 74 ] لأنهما تراضيا على ما بينهما سرا ، فيصير الثاني لغوا شرعا ولا يوجب أي لزوم والتزام مضافا إلى الإجماع وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام :
« في رجل أسرّ صداقا وأعلن أكثر منه ، فقال عليه السّلام : هو الذي أسرّ وكان عليه النكاح » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب المهور الحديث : 1 ..
[ 75 ] لإطلاق ما تقدم ، ولما عرفت من أن المدار على الرضا بينهما وتبانيهما على ذلك بلا فرق في الفرض .
[ 76 ] لقوله تعالى : * ( وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) * ( 2 )( 2 ) سورة البقرة : 237 .، والنصوص منها قول الصادق عليه السّلام في