تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
( مسألة 23 ) : لو أصدقها ثمَّ نسيا ذلك ولم تكن أمارة على التعيين يؤخذ بالأقل ويترك الأكثر [ 66 ] ، والأحوط التراضي على مهر المثل [ 67 ] ، ولو كان مترددا بين المتباينين فالمرجع التصالح [ 68 ] . ( مسألة 24 ) : لو وجدت في الصداق عيبا سابقا على العقد فلها الخيار بين الرد وأخذ الأرش [ 69 ] ، وإن عاب بعد العقد في يد الزوج يكون الضمان عليه [ 70 ] ولو عاب في يدها فلا شيء [ 71 ] .
شرح
[ 66 ] لدوران الأمر بين الأقل والأكثر فتجري البراءة عن الأخير . [ 67 ] لأنه حسن على كل حال . [ 68 ] لأن الحق لا يعدوهما فلا بد من التراضي بينهما . وأما التخيير فهو وإن كان في مورد التردد بين المتباينين إلا أن الجزم به لهما أو لأحدهما مشكل وإن كان الأول يرجع إلى ما ذكرنا نتيجة . [ 69 ] لتحقق الالتزام العقدي على الصحيح ومع عدم الوفاء به يكون إلزامها بالأخذ ضررا عليها وان عدم وجوب اللزوم والالتزام العقدي عبارة أخر عن ما ذكرنا . والقول بأن ثبوت الأرش يحتاج إلى دليل خاص وهو مفقود . غير صحيح بأنه يمكن أن يكون ثبوت الأرش من لوازم الالتزام بالصحيح ، فيرجع الالتزام إلى تدارك المالية إما بالعين الصحيح أو بتدارك العيب بالأرش أو برد المثل أو القيمة إن شاء الطرف ، فيصح جعل الأرش من اللوازم العرفية للالتزام بالصحيح . ومن ذلك يظهر أن ما أشكل في الجواهر رحمه اللَّه يمكن الخدشة فيه . [ 70 ] لقاعدة اليد . وأما ثبوت الخيار لها فمقتضى الأصل عدمه بعد إمكان تدارك المالية . [ 71 ] لأنه عاب في ملكها بعد تملكها .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 164 | السيد عبد الأعلى السبزواري