تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
ولو أتلفته فلا ضمان في البين [ 62 ] . ( مسألة 21 ) : إذا تراضى الكافران في الصداق على ما لا يملكه المسلم ثمَّ أسلما بعد ذلك قبل دفعه لها يتبدل إلى القيمة [ 63 ] . ( مسألة 22 ) : لو أصدقها مالا وتمَّ العقد وسلَّمه إليها ثمَّ خرج المال عن الانتفاع رأسا إما بزوال الموضوع أو بعروض المانع وقع النقص على المرأة [ 64 ] بلا فرق في ذلك بين قبل الدخول أو بعده [ 65 ] .
شرح
غيره فراجع ( 1 )( 1 ) تقدم في المجلد السادس عشر صفحة : 266 .. [ 62 ] لفرض أن التلف وقع بفعلها ولا يعقل أن يكون الشخص ضامنا لماله ، فيكون التلف كالقبض حينئذ . [ 63 ] لتبدل الحال فيتبدل موضوع الحكم لا محالة مضافا إلى معتبرة عبيد ابن زرارة قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا وثلاثين خنزيرا ثمَّ أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها ، قال : ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر ويرسل به إليها ثمَّ يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب المهور الحديث : 2 .. [ 64 ] لفرض حصول الضرر عليها في ملكها فلا معنى لتدارك الضرر من غيرها . نعم ، لو علم الرجل بذلك قبل العقد فأمهرها بداعي تخليص المال لكونها ذات شوكة مثلا ، أو احتال في ذلك بأن كان يعلم بأن المال يخرج عن الانتفاع فأمهرها ولم يبين لها ذلك يتبدل حينئذ إلى مهر المثل ، وإن كان الأحوط التراضي . [ 65 ] لفرض أنها تصير مالكة لتمام المهر بمجرد العقد على ما سيأتي من التفصيل .