إذن صاحبه يصح ذلك [ 57 ] ، وكذا لو جعل المهر ما تعلق به الحقوق الشرعية ثمَّ أداها من غيره [ 58 ] ، كما يصح جعله من المال المشترك مع تحقق الشرائط [ 59 ] .
( مسألة 20 ) : الصداق مضمون على الزوج مطلقا حتى يرده إلى الزوجة [ 60 ] فلو أتلفه أو تلف قبل تسليمه إليها يكون ضامنا للمثل أو القيمة [ 61 ]
شرح
مهرها ؟ قالت : فقال عليه السّلام هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب المهور الحديث : 1 .، فلا ريب في أن ذكر الدرهم والدرهمين إنما هو من باب المثال لكل ما يكون فيه نحو من المالية ويتراضيان عليه كما مر .
[ 57 ] للعمومات ، وما تقدم من أدلة صحة الفضولي وكونه على طبق القاعدة إلا ما خرج بالدليل ولا دليل على الخروج في المقام .
وإن لم يأذن صاحبه فالمرجع المثل أو القيمة والعقد صحيح كما مر .
[ 58 ] يظهر مما تقدم وجه الصحة في ذلك ، فلو أجاز الولي الشرعي للحقوق صح أيضا لما عرفت .
[ 59 ] لإطلاق قولهم عليهم السّلام : « ما تراضيا عليه » ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة : 146 .، فتصير شريكة كسائر الشركاء .
[ 60 ] لقوله تعالى : * ( وآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) * ( 3 )( 3 ) سورة النساء : 25 .، والإجماع ، مع أنه إذا التزم بذلك تشمله العمومات والإطلاقات المتقدمة .
والضمان في المقام ضمان يد لا أن يكون ضمان معاوضة ، لعدم ترتب أحكام ضمان المعاوضة من تبعيض العقد ومثله .
[ 61 ] لقاعدة اليد وقد مر في كتاب البيع أن المدار على قيمة وقت الأداء لا