( مسألة 18 ) : يجوز في المهر النقد والنسيئة والسلف [ 55 ] كما يجوز أن يجعل حقا [ 56 ] .
( مسألة 19 ) : تجرى الفضولية في المهر فلو جعل مال الغير مهرا ثمَّ
شرح
جعفر عليه السّلام : « لم تجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمأة درهم فضة مهور نساء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب المهور الحديث : 4 و 3 .، وغيرهما من الروايات .
[ 55 ] للعمومات والإطلاقات المتقدمة مثل إطلاق قولهم عليهم السّلام « كل ما تراضيا عليه من قليل أو كثير » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب المهور الحديث : 3 ..
[ 56 ] الحق على أقسام :
الأول : ما كان قابلا للنقل والانتقال مثل حق التحجير وقد مر جواز جعله مهرا .
الثاني : ما ليس قابلا لهما ولا قابلا للإسقاط فلا يجوز جعله مهرا بلا إشكال .
الثالث : ما كان قابلا للإسقاط ولم يكن قابلا للنقل والانتقال ففي جعل هذا القسم من الحق مهرا إشكال من الإطلاقات والعمومات مثل قوله عليه السّلام : « ما تراضيا عليه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب المهور الحديث : 9 .، فيجوز جعله مهرا .
ومن التسالم نصا وفتوى على ثبوت أحكام خاصة للمهر من التنصيف ، والمطالبة ، وجواز الهبة مثلا فلا موضوع لمثل هذه الأحكام في مثل هذا الحق ، فينتفي موضوع المهرية حينئذ .
ويمكن أن يقال : بترتب هذه الأحكام بتبديل الحق إلى القيمة والمال ولكنه تكلَّف .
وأما معتبرة حمادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحذاء قالت : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك