ويجوز للزوج الرجوع فيه باقيا كان أو تالفا [ 44 ] .
( مسألة 15 ) : إذا وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعد العقد على شيء سواء كان بقدر مهر المثل أو أقل منه أو أكثر ، ويتعين ذلك مهرا وكان كالمذكور في العقد [ 45 ] .
( مسألة 16 ) : يجوز أن يجعل المهر كله حالا أي بلا أجل ، ومؤجلا ، وأن يجعل بعضه حالا وبعضه مؤجلا [ 46 ] ، وللزوجة مطالبة الحال في كل حال [ 47 ] بشرط مقدرة الزوج واليسار [ 48 ] ،
شرح
و « لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب مكان المصلي الحديث : 1 .، والمفروض عدم ذلك ، فيضمن العين ومع التلف يضمن العوض كما مر في كتاب الغصب .
[ 44 ] لقاعدة السلطنة كما يجب عليه الإرجاع ، لقاعدة اليد .
[ 45 ] لإطلاق قولهم عليهم السّلام : « ما تراضيا عليه » ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة : 146 .، الشامل لما إذا ذكر في العقد أو بعده بعد عدم كون ذكر المهر شرطا في العقد ، مضافا إلى الإجماع بعد كون الحق لهما حدوثا وبقاء ، ومقتضى إطلاق الأدلة أيضا عدم الفرق بين كونه بقدر مهر المثل أو أقل أو أكثر وكذا بالنسبة إلى مهر السنة وإن كان الأولى أن يكون بقدره .
[ 46 ] لأن الحق بينهما ، فلهما أن يتراضيا بكل ما شاءا وأرادا مضافا إلى الأصل ، والإجماع ، والإطلاق ، وما عن الصادق عليه السّلام في معتبرة غياث بن إبراهيم :
« في الرجل يتزوج بعاجل وآجل ، قال : الآجل إلى موت أو فرقة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب المهور الحديث : 1 ..
[ 47 ] لقاعدة السلطنة بعد تحقق الملكية بالعقد مضافا إلى الإجماع .
[ 48 ] لقوله تعالى : * ( وإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) * ( 4 )( 4 ) سورة البقرة : 280 .، مضافا إلى