تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
نكاح أو ملك يمين أو تحليل ، ويلحق به وطئ الشبهة على الأقوى [ 3 ] ، فلو درّ اللبن من الامرأة من دون نكاح لم ينشر الحرمة [ 4 ] وكذا لو كان اللبن من زنا [ 5 ] . ( مسألة 1 ] لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل [ 6 ] فلو
شرح
[ 3 ] لفرض أنه وطي حلال شرعي ، ودعوى الانصراف عنه عهدة إثباتها على مدعيها . [ 4 ] للأصل والإجماع والنص ، ففي موثق يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السّلام قال : « سألته عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما من ذلك اللبن ، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع ؟ قال عليه السّلام : لا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب ما يحرم بالرضاع .. وفي رواية يعقوب بن شعيب قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا وإناثا أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع ؟ فقال : لا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب ما يحرم بالرضاع .، إلى غير ذلك من الروايات . ويمكن أن يقال : إن التعبير من باب الغالب فيشمل الحمل الحاصل من وصول ماء الرجل إلى الرحم الحمل منه بوجه حلال ولو في الجملة بغير نكاح . [ 5 ] للإجماع ، ولأنه لا حرمة لماء الزاني حتى يترتب عليه الأثر الشرعي مضافا إلى الأصل بعد ظهور الأدلة في غيره ، وإطلاق قوله عليه السّلام : « الحرام لا يحرّم الحلال » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 5 .، وعن علي عليه السّلام : « لبن الحرام لا يحرّم الحلال ، ومثل ذلك امرأة أرضعت بلبن زوجها ثمَّ أرضعت بلبن فجور ، ومن أرضع من فجور بلبن صبية لم يحرم نكاحها لأن اللبن حرام لا يحرّم الحلال » ( 4 )( 4 ) مستدرك الوسائل باب : 11 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 1 .. [ 6 ] لظهور الإطلاق والاتفاق .